( 2402 ) فصل : 
وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم  ، وما لا فلا ، إلا شيئين   ; أحدهما ، القمل . مختلف في قتله في الإحرام ، وهو مباح في 
الحرم  بلا اختلاف ; لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته ، لا لحرمته ، ولا يحرم الترفه في الحل ، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر . الثاني ، صيد البحر . مباح في الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار 
الحرم  وعيونه . 
وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    ; لعموم قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489لا ينفر صيدها .   } ولأن الحرمة تثبت للصيد ، كحرمة المكان ، وهو شامل لكل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ ، فأشبه الظباء . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى : أنه مباح ; لأن الإحرام لا يحرمه ، فأشبه السباع والحيوان الأهلي .