صفحة جزء
( 2406 ) فصل : وإذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل ، ضمنه . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى ، لا جزاء عليه في جميع ذلك ; لأن القاتل حلال في الحل .

وهذا لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينفر صيدها } . ولم يفرق بين من هو في الحل والحرم ، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم ، وهذا من صيده ، ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم ، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم ، وكذلك الحكم إن أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن الفراخ ; لما ذكرنا ، ولا يضمن الأم ; لأنها من صيد الحل ، وهو حلال . وإن انعكست الحال ، فرمى من الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه ، كما في الحل .

قال أحمد ، في من أرسل كلبه في الحرم ، فصاد في الحل : فلا شيء عليه . وحكي عنه ، رواية أخرى ، في جميع الصور : يضمن .

وعن الشافعي ما يدل عليه . وذهب الثوري ، والشافعي ; وأبو ثور ، وابن المنذر ، في من قتل طائرا على غصن في الحل ، أصله في الحرم : لا جزاء عليه . وهو ظاهر قول أصحاب الرأي .

وقال ابن الماجشون ، وإسحاق : عليه الجزاء ; لأن الغصن تابع للأصل ، وهو في الحرم . ولنا ، أن الأصل حل الصيد ، فحرم صيد الحرم بقوله عليه السلام : { لا ينفر صيدها } . وبالإجماع ، فبقي ما عداه على الأصل ، ولأنه صيد حل صاده حلال ، فلم يحرم ، كما لو كانا في الحل ، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم ، أو صيد المحرم ، وليس هذا بواحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية