( 259 ) مسألة : قال : 
القيء الفاحش ، والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح . وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين : طاهرا ونجسا ; فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما ، والنجس ينقض الوضوء في الجملة ، رواية واحدة . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، لا يوجبون منه وضوءا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول    : لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر ; لأنه خارج من غير المخرج ، مع بقاء المخرج ، فلم يتعلق به نقض الطهارة ، كالبصاق ولأنه لا نص فيه ، ولا يمكن قياسه على محل النص ، وهو الخارج من السبيلين ، لكون الحكم فيه غير معلل ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره ، وطاهره ونجسه ; وها هنا بخلافه ، فامتنع القياس . 
ولنا : ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3560أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ، فلقيت  nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  في مسجد دمشق  فذكرت له ذلك فقال  nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان    : صدق ، أنا صببت له وضوءه .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  والترمذي  ، وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  ثبت عندك ؟ قال : نعم . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  بإسناده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قلس أحدكم فليتوضأ " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : وحدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ; ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير ، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل . وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة .  
[ ص: 120 ] 
( 260 ) فصل : وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير ، وقال بعض أصحابنا : فيه رواية أخرى ، أن اليسير ينقض . ولا نعرف هذه الرواية ، ولم يذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  في " جامعه " إلا في القلس ، واطرحها وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا ينقض ، رواية واحدة . وهو المشهور عن الصحابة ، رضي الله عنهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الدم : إذا كان فاحشا فعليه الإعادة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  بزق دما ثم قام فصلى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  عصر بثرة فخرج دم ، وصلى ، ولم يتوضأ . قال 
أبو عبد الله    : عدة من الصحابة تكلموا فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  كان يدخل أصابعه في أنفه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  عصر بثرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  عصر دملا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  قال : إذا كان فاحشا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  أدخل أصابعه في أنفه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب  أدخل أصابعه العشرة في أنفه ، وأخرجها متلطخة بالدم . يعني : وهو في الصلاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا سال الدم ففيه الوضوء ، وإن وقف على رأس الجرح ، لم يجب ; لعموم قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36905من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ .   } ولنا ما روينا عن الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، بإسناده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33819ليس الوضوء من القطرة والقطرتين   } وحديثهم لا تعرف صحته ، ولم يذكره أصحاب السنن ، وقد تركوا العمل به ، فإنهم قالوا : إذا كان دون ملء الفم ، لم يجب الوضوء منه . 
( 261 ) فصل : وظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  ، ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك وقيل له : مثل أي شيء يكون الفاحش ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : ما فحش في قلبك وقد نقل عنه أنه سئل : كم الكثير ؟ فقال : شبر في شبر وفي موضع قال : قدر الكف فاحش . وفي موضع قال : الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء ، فلا بأس به . 
فقيل له : إن كان مقدار عشرة أصابع ؟ فرآه كثيرا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    : والذي استقر عليه قوله في الفاحش ، أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس ، لا المتبذلين ، ولا الموسوسين ، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس . ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في هذا كما حكيناه ، وذهب إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه ( 262 ) فصل : 
والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا ، وأسهل وأخف منه حكما عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  لوقوع الاختلاف فيه ، فإنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  والحسن  أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم . وقال 
أبو مجلز  في الصديد : لا شيء ، إنما ذكر الله الدم المسفوح ، وقال 
الأوزاعي  في قرحة سال منها كغسالة اللحم : لا وضوء فيه . 
وقال 
إسحاق    : كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  والشعبي  والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  والحكم   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    : القيح بمنزلة الدم . فلذلك خف حكمه عنده ، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه ، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم . 
( 263 ) فصل : 
والقلس كالدم ، ينقض الوضوء منه ما فحش . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  الذي أجمع عليه أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  عنه ، أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه ، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم . 
وقيل عنه  
[ ص: 121 ] إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ . والأول المذهب . وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد ، إذا كان كثيرا نقض الوضوء ، وإن كان يسيرا ، لم ينقض ، والكثير ما فحش في النفس .