صفحة جزء
( 2409 ) فصل : وإن وقف صيد ، بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم ، فقتله قاتل ، ضمنه تغليبا للحرم . وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . وإن نفر صيدا من الحرم ، فأصابه شيء في حال نفوره ، ضمنه ; لأنه تسبب إلى إتلافه ، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته . وإن سكن من نفوره ، ثم أصابه شيء ، فلا شيء على من نفره . نص عليه أحمد .

وهو قول الثوري ; لأنه لم يكن سببا لإتلافه ، وقد روي عن عمر ، أنه وقعت على ردائه حمامة ، فأطارها ، فوقعت على واقف فانتهزتها حية ، فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن عبد الحارث فحكما عليه بشاة . وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكوته . لكن لو انتقل عن المكان الثاني ، فأصابه شيء ، فلا ضمان عليه ; لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه ، وقول الثوري وأحمد إنما يدل على هذا ; لأن سفيان قال : إذا طردت في الحرم شيئا ، فأصاب شيئا قبل أن يقع ، أو حين وقع ، ضمنت ، وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر ، فليس عليك شيء . فقال أحمد : جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية