صفحة جزء
( 2414 ) فصل : ويحرم قطع حشيش الحرم ، إلا ما استثناه الشرع من الإذخر ، وما أنبته الآدميون ، واليابس ; لقوله عليه السلام : { لا يختلى خلاها } .

وفي لفظ : { لا يحتش حشيشها . } وفي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر دليل على تحريم ما عداه ، وفي جواز رعيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة ; لأن ما حرم إتلافه ، لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد . والثاني ، يجوز . وهو مذهب عطاء ، والشافعي ; لأن الهدايا كانت تدخل الحرم ، فتكثر فيه ، فلم ينقل أنه كانت تسد أفواهها ، ولأن بهم حاجة إلى ذلك ، أشبه قطع الإذخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية