صفحة جزء
( 2416 ) فصل : ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان . وبه قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ابن عباس ، وعطاء .

وقال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يضمن ; لأن المحرم لا يضمنه في الحل ، فلا يضمن في الحرم ، كالزرع . وقال ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم ، فرضا من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وأقول كما قال مالك : نستغفر الله تعالى ، ولنا ، ما روى أبو هشيمة ، قال : رأيت عمر بن الخطاب ، أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف ، فقطع ، وفدى . قال : وذكر البقرة . رواه حنبل في ( المناسك ) . وعن ابن عباس ، أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . والدوحة : الشجرة العظيمة . والجزلة : الصغيرة . وعن عطاء نحوه . ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فكان مضمونا كالصيد ، ويخالف المحرم ، فإنه لا يمتنع من قطع شجر الحل ، ولا زرع الحرم . إذا ثبت هذا ، فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بما نقص . وبهذا قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي : يضمن الكل بقيمته ; لأنه لا مقدر فيه ، فأشبه الحشيش . ولنا ، قول ابن عباس وعطاء ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه ، فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد . فإن قطع غصنا أو حشيشا ، فاستخلف ، احتمل سقوط ضمانه ، كما إذا جرح صيدا فاندمل ، أو قطع شعر آدمي فنبت ، واحتمل أن يضمنه ; لأن الثاني غير الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية