( 2422 ) فصل : 
ويفارق حرم المدينة  حرم مكة  في شيئين   : أحدهما ، أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم 
المدينة  ما تدعو الحاجة إليه ، للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ; لما روى الإمام
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة  ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل ، وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا ، فرخص لنا ، فقال : القائمتان ، والوسادة ، والعارضة ، والمسند ، فأما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط منها شيء   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس  ، قال 
خارجة    : المسند مرود البكرة . فاستثنى ذلك ، وجعله مباحا ، كاستثناء الإذخر 
بمكة  
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة  حرام ، ما بين عائر  إلى ثور  ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31487لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا   } . رواهما 
أبو داود    . ولأن 
المدينة  يقرب منها شجر وزرع ، فلو منعنا من احتشاشها ، مع الحاجة ، أفضى إلى الضرر ، بخلاف 
مكة  ، الثاني ، أن من 
صاد صيدا خارج المدينة ،  ثم أدخله إليها ، لم يلزمه إرساله . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير  ، ما فعل النغير ؟   } . وهو طائر صغير . فظاهر هذا أنه أباح إمساكه 
بالمدينة  ، إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة 
مكة  أعظم من حرمة 
المدينة  ، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم .