صفحة جزء
( 2425 ) فصل : ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله ، وبين الخاص في حق شخص واحد ، مثل أن يحبس بغير حق ، أو أخذته اللصوص وحده ; لعموم النص ، ووجود المعنى في الكل . فأما من حبس بحق عليه ، يمكنه الخروج منه ، لم يكن له التحلل ; لأنه لا عذر له في الحبس . وإن كان معسرا به عاجزا عن أدائه ، فحبسه بغير حق ، فله التحلل ، كمن ذكرنا . وإن كان عليه دين مؤجل ، يحل قبل قدوم الحاج ، فمنعه صاحبه من الحج ، فله التحلل أيضا ; لأنه معذور .

ولو أحرم العبد بغير إذن سيده أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها ، فلهما منعها ، وحكمهما حكم المحصر . ( 2426 ) فصل : إن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى ، لم يبح له التحلل ، ولزمه سلوكها ، بعدت أو قربت ، خشي الفوات أو لم يخشه ، فإن كان محرما بعمرة لم يفت ، وإن كان بحج ففاته ، تحلل بعمرة . وكذا لو لم يتحلل المحصر حتى خلي عنه ، لزمه السعي ، وإن كان بعد فوات الحج ، ليتحلل بعمرة ، ثم هل يلزمه القضاء إن فاته الحج ؟ فيه روايتان : إحداهما ، يلزمه ، كمن فاته بخطأ الطريق . والثانية ، لا يجب ; لأن سبب الفوات الحصر ، أشبه من لم يجد طريقا أخرى ، بخلاف المخطئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية