( 2434 ) مسألة : قال : ( فإن لم يكن معه هدي ، ولا يقدر عليه ، صام عشرة أيام ، ثم حل ) وجملة ذلك أن 
المحصر ، إذا عجز عن الهدي ، انتقل إلى صوم عشرة أيام ، ثم حل   . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، في أحد قوليه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : ليس له بدل ; لأنه لم يذكر في القرآن . ولنا ، أنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ، كدم التمتع والطيب واللباس ، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام ، كبدل هدي التمتع ، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام ، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره . 
وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام ؟ ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أنه لا يلزمه ; لأنه لم يذكره . وهو إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه . والثانية ، عليه الحلق أو التقصير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم 
الحديبية ،  وفعله في النسك دل على الوجوب . ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور ، على ما يذكر في موضعه ، إن شاء الله .