صفحة جزء
( 2438 ) فصل : فإن أذن لهم العدو في العبور ، فلم يثقوا بهم ، فلهم الانصراف ; لأنهم خائفون على أنفسهم ، فكأنهم لم يأمنوهم ، وإن وثقوا بأمانهم ، وكانوا معروفين بالوفاء ، لزمهم المضي على إحرامهم ; لأنه قد زال حصرهم ، وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ، وكان ممن لا يوثق بأمانه ، لم يلزمهم بذله ; لأن الخوف باق مع البذل ، وإن كان موثوقا بأمانه والخفارة كثيرة ، لم يجب بذله ، بل يكره إن كان العدو كافرا ; لأن فيه صغارا وتقوية للكفار ، وإن كانت يسيرة ، فقياس المذهب وجوب بذله ، كالزيادة في ثمن الماء للوضوء .

وقال بعض أصحابنا : لا يجب بذل خفارة بحال ، وله التحلل ، كما أنه في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية