صفحة جزء
( 2440 ) فصل : وإن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو نفدت ، أو نحوه ، أو قال إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبسني . فله الحل متى وجد ذلك ، ولا شيء عليه ، لا هدي ، ولا قضاء ، [ ص: 178 ] ولا غيره ، فإن للشرط تأثيرا في العبادات ، بدليل أنه لو قال : إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعا ، أو متفرقا . كان على ما شرطه .

وإنما لم يلزمه الهدي والقضاء ; لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط ، فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج ، ثم ينظر في صيغة الشرط ، فإن قال : إن مرضت فلي أن أحل ، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني . فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الإحرام . وإن قال : إن مرضت فأنا حلال . فمتى وجد الشرط ، حل بوجوده . لأنه شرط صحيح ، فكان على ما شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية