صفحة جزء
( 2474 ) فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك عائشة ، والمسور بن مخرمة . وبه قال عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وإسحاق . وكرهه ابن عمر ، والحسن ، والزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما .

ولنا ، أن الطواف يجري مجرى الصلاة ، يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما ، فيصليها بعدها ، كذلك هاهنا ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة ، وذلك غير مكروه بالاتفاق ، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين ، بدليل أن عمر صلاهما بذي طوى ، وأخرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس .

وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى ، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف ( 2475 ) فصل : وإذا فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر . نص عليه أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله . وبه قال النخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية