صفحة جزء
( 2488 ) فصل : وأي قدر قصر منه أجزأه ; لأن الأمر به مطلق فيتناول الأقل . وقال أحمد : يقصر قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور . وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه . وكذلك لو نتفه ، أو أزاله بنورة ; لأن القصد إزالته ، والأمر به مطلق ، فيتناول ، ما يقع عليه الاسم ، ولكن السنة الحلق أو التقصير ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ويستحب البداية بالشق الأيمن . نص [ ص: 197 ] عليه ; لما روى أنس ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس } . رواه مسلم . { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله } . متفق عليه . قال أحمد : يبدأ بالشق الأيمن ، حتى يجاوز العظمتين . وإن قصر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس ، أو مما يحاذيه ، جاز ; لأن المقصود التقصير ، وقد حصل ، بخلاف المسح في الوضوء ; فإن الواجب المسح على الرأس ، وهو ما ترأس وعلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية