( 2517 ) فصل : ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من 
أدرك الوقوف بعرفة  غير طاهر ، مدرك للحج . ولا شيء عليه . 
وفي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26936قول النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة    : افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت    .   } دليل على أن الوقوف 
بعرفة  على غير طهارة جائز ، ووقفت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، رضي الله عنها ، بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون طاهرا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . .