صفحة جزء
( 2517 ) فصل : ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر ، مدرك للحج . ولا شيء عليه .

وفي { قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت . } دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز ، ووقفت عائشة ، رضي الله عنها ، بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون طاهرا . قال أحمد : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، كان عطاء يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . .

التالي السابق


الخدمات العلمية