صفحة جزء
( 2530 ) مسألة : قال : ( ويأخذ حصى الجمار من طريقه ، أو من مزدلفة ) إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي ، فإن الرمي تحية له ، كما أن الطواف تحية المسجد ، فلا يبدأ بشيء قبله . وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع ، وفعله سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزودون الحصى من جمع . واستحبه الشافعي .

وعن أحمد ، قال : خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول عطاء ، وابن المنذر . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن ابن عباس قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ، وهو على [ ص: 217 ] ناقته : القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف ، فجعل يقبضهن في كفه ، ويقول : أمثال هؤلاء فارموا } . { ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } . رواه ابن ماجه . وكان ذلك بمنى ، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان ، والتقاط الحصى أولى من تكسيره ; لهذا الخبر ، ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه .

ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف ; لهذا الخبر ، ولقول جابر في حديثه : كل حصاة منها مثل حصى الخذف . وروى سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا أيها الناس ، إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف } . رواه أبو داود . قال الأثرم : يكون أكبر من الحمص ودون البندق . وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم . فإن رمى بحجر كبير ، فقد روي عن أحمد أنه قال : لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ، ونهى عن تجاوزه ، والأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه .

وقال بعض أصحابنا : يجزئه مع تركه للسنة ; لأنه قد رمى بالحجر ، وكذلك الحكم في الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية