صفحة جزء
( 2533 ) مسألة : قال : ( والاستحباب أن يغسله ) اختلف عن أحمد في ذلك ، فروي عنه أنه مستحب ; لأنه روي عن ابن عمر أنه غسله ، وكان طاوس يفعله ، وكان ابن عمر يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن أحمد : أنه لا يستحب . وقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . وهذا الصحيح . وهو قول عطاء ، ومالك ، وكثير من أهل العلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات ، وهو راكب [ ص: 218 ] على بعيره ، يقبضهن في يده ، لم يغسلهن ، ولا أمر بغسلهن ، ولا فيه معنى يقتضيه . فإن رمى بحجر نجس أجزأه ; لأنه حصاة . ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه يؤدي به العبادة ، فاعتبرت طهارته ، كحجر الاستجمار وتراب التيمم .

وإن غسله ، ورمى به ، أجزأه ، وجها واحدا . وعدد الحصى سبعون حصاة ، يرمي منها بسبع في يوم النحر ، وسائرها في أيام منى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية