صفحة جزء
( 2537 ) فصل : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه ، لم يجزئه . في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم . وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا . وهذا قول أصحاب الرأي وقال [ ص: 220 ] ابن القاسم : لا يجزئه . وإن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ( جمرة العقبة ) ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى ، لم يجزه ; لأن التي رماها لم تقع في المرمى . وإن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى .

وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى ، أجزأته ، لأن حصوله بفعله . وإن نفضها ذلك الإنسان عن ثوبه ، فوقعت في المرمى ، فعن أحمد ، رحمه الله ، أنها تجزئه ; لأنه انفرد برميها . وقال ابن عقيل : لا يجزئه ; لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني ، فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها . وإن رمى حصاة ، فشك : هل وقعت في المرمى أو لا ؟ لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته ، فلا يزول بالشك . وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه ، أجزأته ; لأن الظاهر دليل . وإن رمى الحصيات دفعة واحدة ( جمرة العقبة ) ، لم يجزه إلا عن واحدة .

نص عليه أحمد . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال عطاء : يجزئه ، ويكبر لكل حصاة . ولنا ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات ، وقال : خذوا عني مناسككم } . قال بعض أصحابنا : ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية