صفحة جزء
( 279 ) فصل : فإن خرج شبيه المني ; لمرض أو برد لا عن شهوة ، فلا غسل فيه . وهذا قول أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : ويجب به الغسل . ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام : إذا رأت الماء " . وقوله : { الماء من الماء } ; ولأنه مني خارج فأوجب الغسل ، كما لو خرج حال الإغماء . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا ، وقال لعلي { إذا فضخت الماء فاغتسل . } رواه أبو داود ، والأثرم { إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل } .

والفضخ : خروجه على وجه الشدة . وقال إبراهيم الحربي : خروجه بالعجلة . وقوله : " إذا " رأت الماء " . يعني الاحتلام ، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة ، والحديث الآخر منسوخ ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية