( 2538 ) مسألة : قال : ( ويقطع 
التلبية عند ابتداء الرمي  ( جمرة العقبة    )    ) وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وميمونة    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأصحاب الرأي    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ، 
وعائشة    : يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
وأم سلمة  ، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة    . وهذا قريب من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  ، 
وعائشة    . وكان 
الحسن  يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم 
عرفة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد . ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس  
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33056لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة    . وكان رديفه يومئذ ، وهو أعلم بحاله من غيره   } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل من خالفه . واستحب 
قطع التلبية عند أول حصاة   ( جمرة العقبة    )    ; للخبر ، وفي بعض ألفاظه : حتى رمى جمرة 
العقبة  قطع عند أول حصاة . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، في ( المناسك ) وهذا بيان يتعين الأخذ به . وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي ، ولأنه يتحلل بالرمي ، فإذا شرع فيه قطع التلبية ، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف .