صفحة جزء
( 2542 ) فصل : ووقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، نص عليه أحمد ، وقال : هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه الأثرم ، عن ابن عمر ، وابن عباس . وبه قال مالك ، والثوري . ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : أيام النحر يوم الضحى ، وثلاثة أيام بعده . وبه قال الحسن ، وعطاء ، والأوزاعي ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال ابن سيرين : يوم واحد . وعن سعيد بن جبير ، وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة .

ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث } ، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل ، ثم نسخ تحريم الأكل ، وبقي وقت الذبح بحاله . ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي ، فلم يجز فيه الذبح ، كالذي بعده ، فأما الليالي المتخللة لأيام النحر ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئ فيها ذبح الهدي والأضحية ; لأن الله تعالى قال { : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . فذكر الأيام [ ص: 222 ] دون الليالي . وقال غيره من أصحابنا : يجوز ليلتي يومي التشريق الأولتين . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح ، فجاز الذبح فيهما كالأيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية