( 2548 ) فصل : ويجوز 
تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر   ; لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه ، فتأخيره أولى ، فإن أخره عن ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . ويشبه مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله : { 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله   } . ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزيارة والسعي . ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، فأشبه السعي . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : عليه دم بتأخيره . 
وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأنه نسك أخره ، عن محله 
، ومن ترك نسكا فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير ، والعامد والساهي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    : من تركه حتى حل فعليه دم ; لأنه نسك فيأتي به في إحرام الحج ، كسائر مناسكه . ولنا ، ما تقدم .