صفحة جزء
( 2565 ) فصل : فإن قدم الإفاضة على الرمي ، أجزأه طوافه . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : لا تجزئه الإفاضة ، فليرم ، ثم لينحر ، ثم ليفض . ولنا ، ما روى عطاء ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قدم شيئا قبل شيء ، فلا حرج } . رواهما سعيد . في ( سننه ) .

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آخر ، فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : ارم ولا حرج . فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ، ولا حرج } . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي . ولأنه أتى بالرمي في وقته . فأجزأه ، كما لو رتب . ومقتضى كلام أصحابنا ، أنه يحصل له بالإفاضة قبل الرمي التحلل الأول ، كمن رمى ولم يفض . فعلى هذا لو واقع أهله قبل الرمي ، فعليه دم ، ولم يفسد حجه . وكذلك قال الأوزاعي . فإن رجع إلى أهله ، ولم يرم فعليه دم ; لترك الرمي ، وحجه صحيح . قال ابن عباس : من نسي ، أو ترك شيئا من نسكه ، فليهرق لذلك دما . وقال عطاء : من نسي من النسك شيئا ، حتى رجع إلى أهله ، فليهرق لذلك دما .

التالي السابق


الخدمات العلمية