صفحة جزء
( 2569 ) فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن ابن عمر . وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن ، وعطاء ، إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي ، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، ولا ينفر إلا بعد الزوال .

وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة في ذلك أيضا . وقال طاوس : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول جابر ، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { خذوا عني مناسككم } . وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال ، كما قال ابن عمر . { وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر } . رواه ابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية