( 2569 ) فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وروي عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، إلا أن 
إسحاق  وأصحاب الرأي ، رخصوا في 
الرمي يوم النفر قبل الزوال ، ولا ينفر إلا بعد الزوال . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مثله . ورخص 
عكرمة  في ذلك أيضا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس    : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول 
عائشة    : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم   } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43816وقال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه    .