( 2572 ) فصل : والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات . فإن 
نقص حصاة أو حصاتين ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
وإسحاق    . وعنه : إن رمى بست ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك ، تصدق بشيء . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يقول : ما أبالي رميت بست أو سبع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن عدد السبع شرط . ونسبه إلى مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وأصحاب الرأي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال 
أبو حية    : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو    : صدق 
أبو حية    . وكان 
أبو حية  بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى 
ابن أبي نجيح  ، قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة . فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد  ، فقال : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن  لم يسمع قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد    : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها .