( 2589 ) مسألة : قال : ( ومن ترك طواف الزيارة ، رجع من بلده حراما حتى يطوف 
بالبيت    ) وجملة ذلك أن 
طواف الزيارة ركن الحج ، لا يتم إلا به . ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ، فإن رجع إلى بلده قبله ، لم ينفك إحرامه ، ورجع متى أمكنه محرما ، لا يجزئه غير ذلك . وبذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . 
وقال 
الحسن    : يحج من العام المقبل . وحكي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قولا ثانيا . وقال : يأتي عاما قابلا من حج أو عمرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن 
صفية  حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قيل : إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : " فلتنفر إذا " . يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . فإن نوى التحلل ، ورفض إحرامه ، لم يحل بذلك ; لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج ، ومتى رجع إلى 
مكة  ، فطاف 
بالبيت  ، حل بطوافه ; لأن الطواف لا يفوت وقته ، على ما أسلفناه .  
[ ص: 241 ] 
( 2590 ) فصل : فإن 
ترك بعض الطواف ، فهو كما لو ترك جميعه ، فيما ذكرنا . وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . 
وقال أصحاب الرأي : من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة ، أو طواف العمرة ، وسعى بين 
الصفا  والمروة  ، ثم رجع إلى 
الكوفة  ، إن سعيه يجزئه ، وعليه دم ; لما ترك من الطواف 
بالبيت    . ولنا ، أن ما أتى به لا يجزئه إذا كان 
بمكة  ، فلا يجزئه إذا خرج منها ، كما لو طاف دون الأربعة أشواط . 
( 2591 ) فصل : وإذا 
ترك طواف الزيارة ، بعد رمي جمرة العقبة  ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة ; لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة  ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة . 
وإن وطئ لم يفسد حجه ، ولم تجب عليه بدنة ، لكن عليه دم ، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : من طاف للزيارة ، أو اخترق الحجر في طوافه ، ورجع إلى 
بغداد  ، فإنه يرجع ; لأنه على بقية إحرامه ، فإن وطئ النساء ، أحرم من التنعيم ، على حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وعليه دم . 
وهذا كما قلنا . ( 2592 ) مسألة : قال : ( وإن كان طاف للوداع ، لم يجزئه لطواف الزيارة ) وإنما لم يجزئه عن طواف الزيارة ; لأن تعيين النية شرط فيه ، على ما ذكرنا ، فمن طاف للوداع ، فلم يعين النية له ، فلذلك لم يصح .