( 2598 ) مسألة : قال : ( ومن اعتمر في أشهر الحج ، فطاف وسعى ، ثم أحرم بالحج من عامه ، ولم يكن خرج من 
مكة  إلى ما تقصر فيه الصلاة ، فهو متمتع ، عليه دم ) ( 2599 ) فصل : الكلام في هذه المسألة في فصول : أحدها ، 
وجوب الدم على المتمتع في الجملة . وأجمع أهل العلم عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات ، وقدم 
مكة  ففرغ منها ، وأقام بها ، وحج من عامه ، أنه متمتع ، وعليه الهدي إن وجد ، وإلا فالصيام . وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى : { 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج   } الآية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41448تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : من لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت  ، وبالصفا  والمروة  ، وليقصر ، ثم ليهل بالحج ويهدي ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله   } . متفق عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41521كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة  ، قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن المتعة . فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك من دم . متفق عليه . 
والدم الواجب شاة ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة ، فإن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة ، فقد زاد خيرا . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    :  
[ ص: 244 ] لا يجزئ إلا بدنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ، ساق بدنة . وهذا ترك لظاهر قوله تعالى : { 
فما استيسر من الهدي   } واطراح للآثار الثابتة ، وما احتجوا به فلا حجة فيه ; فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة ، ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب ، ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته . وكذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد ، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا لهم في التمتع ، ولم يكن متمتعا .