( 2606 ) الفصل الثالث ، في 
وقت وجوب الهدي ، ووقت ذبحه   . أما وقت وجوبه ، فعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه يجب إذا أحرم بالحج . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لأن الله تعالى قال : { 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فما استيسر من الهدي   } . 
وهذا قد فعل ذلك . ولأن ما جعل غاية ، فوجود أوله كاف ، كقوله تعالى : { 
ثم أتموا الصيام إلى الليل   } . ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات ، فلزمه الدم ، كما لو وقف أو تحلل . وعنه أنه يجب إذا وقف 
بعرفة    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، واختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ; لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة    } . ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات ، فلا يحصل التمتع ، ولأنه لو أحرم بالحج ، ثم أحصر ، أو فاته الحج فلم يلزمه دم المتعة ، ولا كان متمتعا ، ولو وجب الدم لما سقط . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : يجب إذا رمى الجمرة . ونحوه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، قال : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر ; لأنه وقت ذبحه ، فكان وقت وجوبه . فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع ، كقبل التحلل من العمرة . 
وقال 
أبو طالب    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، قال في الرجل يدخل 
مكة  في شوال ومعه هدي . قال : ينحر 
بمكة  ، وإن قدم قبل العشر نحره ، لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . 
وإن قدم في العشر ، لم ينحره حتى ينحره 
بمنى    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر ، فلم ينحروا حتى نحروا 
بمنى    . ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته ، وأقام على إحرامه ، وكان قارنا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج . قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك ، بعد حله من العمرة ، احتمالان ; ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام ، وينوب عنه الصيام ، فجاز قبل يوم النحر ، كدم الطيب واللباس ، ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر ، فجاز أداؤه قبله ، كسائر الفديات .