( 2608 ) فصل : 
ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ; وقت جواز ، ووقت استحباب . فأما وقت الثلاثة ، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم 
عرفة  ، ويكون آخر الثلاثة يوم 
عرفة    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس    : يصوم ثلاثة أيام ، آخرها يوم 
عرفة    . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة  ، 
وعمرو بن دينار  ، وأصحاب الرأي . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
وعائشة  ، أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة    . وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن 
صوم يوم عرفة  بعرفة  غير مستحب . وكذلك ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، في " المحرر " . والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الذي وقفنا عليه مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أنه يكون آخرها يوم 
عرفة  ، وهو قول من سمينا من العلماء ، وإنما أحببنا له صوم يوم 
عرفة  هاهنا ، لموضع الحاجة . 
وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ; ليصومها في الحج ، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز . نص عليه . وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه إذا حل من العمرة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج . ويروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وهو قول 
إسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    ; لقول الله تعالى : { 
فصيام ثلاثة أيام في الحج   } . ولأنه صيام واجب ، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه ، كسائر الصيام الواجب . ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل ، فلم يجز البدل ، كقبل الإحرام بالعمرة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي    : يصومهن من أول العشر إلى يوم 
عرفة    . 
ولنا ، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع ، فجاز الصوم بعده ، كإحرام الحج . فأما قوله : { 
فصيام ثلاثة أيام في الحج   } . فقيل : معناه في أشهر الحج ، فإنه لا بد من إضمار ، إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها ، إنما يصام في وقتها ، أو في أشهرها . فهو في قول الله تعالى : { 
الحج أشهر   } . 
وأما تقديمه على وقت الوجوب ، فيجوز إذا وجد السبب ، كتقديم الكفارة على الحنث ، وزهوق النفس . وأما كونه بدلا ، فلا يقدم على المبدل ، فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج ، فكذلك الصوم . وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة ، فغير جائز . ولا نعلم قائلا بجوازه ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وليس بشيء ; لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه ، ويخالف قول أهل العلم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ينزه عن هذا . 
وأما السبعة ، فلها أيضا وقتان ; وقت اختيار ، ووقت جواز . أما وقت الاختيار ، فإذا رجع إلى أهله ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24908فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام  [ ص: 249 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله   } . متفق عليه . 
وأما وقت الجواز ، فمنذ تمضي أيام التشريق . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، هل يصوم في الطريق أو 
بمكة  ؟ قال : كيف شاء . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    : يصومها في الطريق . وهو قول 
إسحاق    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : يصومها إذا رجع إلى أهله ; للخبر . ويروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقيل عنه كقولنا ، وكقول 
إسحاق    . 
ولنا ، أن كل صوم لزمه ، وجاز في وطنه ، جاز قبل ذلك ، كسائر الفروض . وأما الآية ، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب ، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله ، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض ، بقوله سبحانه : { 
فعدة من أيام أخر   } . ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه ، فأجزأه ، كصوم المسافر والمريض . ( 2609 ) فصل : 
ولا يجب التتابع ، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
وإسحاق  ، وغيرهما . ولا نعلم فيه مخالفا .