صفحة جزء
( 2613 ) مسألة : قال : ( ومن دخل في الصيام ، ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي ، إلا أن يشاء ) وبهذا قال الحسن ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي .

وقال ابن أبي نجيح ، وحماد ، والثوري : إن أيسر قبل أن تكمل الثلاثة ، فعليه الهدي ، وإن أكمل الثلاثة صام السبعة . وقيل : متى قدر على الهدي قبل يوم النحر ، انتقل إليه ، صام أو لم يصم . وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام ، قدر على الهدي أو لم يقدر ; لأنه قدر على المبدل في زمن وجوبه ، فلم يجزئه البدل ، كما لو لم يصم .

ولنا ، أنه صوم دخل فيه لعدم الهدي ، لم يلزمه الخروج إليه ، كصوم السبعة ، وعلى هذا يخرج الأصل الذي قاسوا عليه ، وإنه ما شرع في الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية