صفحة جزء
( 2618 ) فصل : فأما إدخال العمرة على الحج ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا . روي ذلك عن علي . وبه قال مالك ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يصح ، ويصير قارنا ; لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر ، قياسا على إدخال الحج على العمرة .

ولنا ، ما روى الأثرم ، بإسناده عن [ ص: 253 ] عبد الرحمن بن نصر ، عن أبيه ، قال : خرجت أريد الحج ، فقدمت المدينة ، فإذا علي قد خرج حاجا ، فأهللت بالحج ، ثم خرجت ، فأدركت عليا في الطريق ، وهو يهل بعمرة وحجة ، فقلت : يا أبا الحسن ، إنما خرجت من الكوفة لأقتدي بك ، وقد سبقتني ، فأهللت بالحج ، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة . ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول ، فلم يصح ، كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانيا في المدة ، وعكسه إدخال الحج على العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية