صفحة جزء
( 2632 ) فصل : والقارن كالمفرد ; فإنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ، ولا عمرته ; لأن الحكم للحج ، ألا ترى أنه لا يحل من عمرته قبل الطواف ، ويفعل ذلك إذا كان قارنا ، ولأن الترتيب للحج دونها ، والحج لا يفسد قبل الطواف ، كذلك العمرة . وقال أحمد من وطئ بعد الطواف يوم النحر قبل أن يركع : ما عليه شيء . قال أبو طالب : سألت أحمد عن الرجل يقبل بعد رمي جمرة العقبة ، قبل أن يزور البيت ؟ قال : ليس عليه شيء ، قد قضى المناسك . فعلى هذا ، [ ص: 256 ] ليس عليه فيما دون الوطء في الفرج شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية