صفحة جزء
( 2636 ) فصل : إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه . قال [ ص: 257 ] الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا رمي عنه الجمار ، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال : يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه . قلت : فإن ضعف عن ذلك ، أيكون في رحله ويرمي عنه ؟ قال : نعم .

قال القاضي : المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ، ليكون له عمل في الرمي . وإن أغمي على المستنيب ، لم تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنه ، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . وبما ذكرنا في هذه المسألة قال الشافعي ، ونحوه قال مالك ، إلا أنه قال : يتحرى المريض حين رميهم ، فيكبر سبع تكبيرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية