صفحة جزء
( 2642 ) الفصل الرابع ، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا ، وفيه رواية أخرى ، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس . قال القاضي : هو المذهب . وهو قول الحسن ، وعطاء ، وابن عيينة ، والشافعي ، وأبي ثور ; [ ص: 259 ] لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع . وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ; لأن الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول : رأيت فلانا . وإنما رأى إحدى جهاته . وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه كلام الخرقي أن الأربع كثير ، فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة وآخر الشيء منه ، فأشبه الشعرة والشعرتين والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح ; فإن ذلك لا يتقيد بالربع ، وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية