( 2645 ) فصل : ويجزئ 
البر والشعير والزبيب في الفدية ; لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ، كالفطرة ، وكفارة اليمين . وقد روى 
أبو داود  ، في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13224فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب . أو انسك شاة .   } رواه 
أبو داود    . 
ولا  
[ ص: 260 ] يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع ، إلا البر ، ففيه روايتان : إحداهما ، مد من بر لكل مسكين ، مكان نصف صاع من غيره ، كما في كفارة اليمين . والثانية ، لا يجزئ إلا نصف صاع ; لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس ، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    .