صفحة جزء
( 2648 ) فصل : إذا حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، فلا فدية عليه . وبذلك قال عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال سعيد بن جبير ، في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم . وقال أبو حنيفة : يلزمه صدقة ; لأنه أتلف شعر آدمي ، فأشبه شعر المحرم .

ولنا ، أنه شعر مباح الإتلاف ، فلم يجب بإتلافه شيء ، كشعر بهيمة الأنعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية