صفحة جزء
( 2660 ) فصل : وإن فعل محظورا من أجناس ، فحلق ، ولبس ، وتطيب ، ووطئ ، فعليه لكل واحد فدية ، سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا .

وهذا مذهب الشافعي . وعن أحمد ، أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة ، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم . وهو قول إسحاق .

وقال عطاء ، وعمرو بن دينار : إذا حلق ، ثم احتاج إلى الطيب ، أو إلى قلنسوة أو إليهما ، ففعل ذلك ، فليس عليه إلا فدية واحدة . وقال الحسن : إن لبس القميص وتعمم وتطيب ، فعل ذلك جميعا ، فليس عليه إلا كفارة واحدة . ونحو ذلك عن مالك .

ولنا ، أنها محظورات مختلفة الأجناس ، فلم تتداخل أجزاؤها ، كالحدود المختلفة ، والأيمان المختلفة . وعكسه ما إذا كان من جنس واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية