صفحة جزء
( 2663 ) مسألة : قال : ( ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج ، فعليه دم ) وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم ، سواء تركه عمدا أو خطأ ، عالما أو جاهلا ; لأنه ترك نسكا ، وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم ، لا في جعل المعدوم كالموجود ، إلا أنه رخص لأهل السقاية ورعاة الإبل ، في ترك البيتوتة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي ، وأرخص للعباس في المبيت لأجل سقايته ، ولأن عليهم مشقة في المبيت ، لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج ، فكان لهم ترك المبيت فيها ، كليالي منى ، ولأنها ليلة يرمى في غدها ، فكان لهم ترك المبيت فيها ، كليالي منى .

وروي عن أحمد ، أن المبيت بمزدلفة غير واجب ، ولا شيء على تاركه . والأول المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية