( 2672 ) فصل : فإن 
قتل ماخضا ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يضمنها بقيمة مثلها . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن قيمته أكثر من قيمة لحمه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يضمنها بماخض مثلها ; لأن الله تعالى قال : { 
فجزاء مثل ما قتل من النعم   } . وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه ، فإن فداها بغير ماخض ، احتمل الجواز ; لأن هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل ربما نقصتها ، فلا يشترط وجودها في المثل ، كاللون والعيب . 
وإن 
جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه ، كما لو جرحها ، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ضمنه بمثله ، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، كجنين الآدمية .