( 2687 ) مسألة : قال : ( وكلما قتل صيدا حكم عليه ) معناه أنه يجب 
الجزاء بقتل الصيد الثاني ، كما يجب عليه إذا قتله ابتداء . وفي هذه المسألة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ثلاث روايات ; إحداهن ، أنه يجب في كل صيد جزاء . 
وهذا ظاهر المذهب . قال 
أبو بكر    : هذا أولى القولين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251بأبي عبد الله    . وبه قال ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . والثانية ، لا يجب إلا في المرة الأولى ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    ; لأن  
[ ص: 277 ] الله تعالى قال { 
   : ومن عاد فينتقم الله منه   } . ولم يوجب جزاء . والثالثة ، إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ، وإلا فلا شيء للثاني ; لأنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام ، فيدخل جزاؤها قبل التكفير ، كاللبس والطيب . 
ولنا ، أنها كفارة عن قتل ، فاستوى فيه المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي ، ولأنها بدل متلف يجب به المثل أو القيمة ، فأشبه بدل مال الآدمي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وغيره ، أنهم حكموا في الخطأ ، وفي من قتل ، ولم يسألوه : هل كان قتل قبل هذا أو لا ؟ وإنما هذا يعني لتخصيص الإحرام ومكانه ، والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها . وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب ، كما قال الله تعالى { 
   : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   } . 
وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف ، وأمره إلى الله . ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره ; ولأن جزاءه مقدر به ، ويختلف بصغره وكبره ، ولو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما ، فكذلك إذا تفرقا ، بخلاف غيره من المحظورات .