صفحة جزء
[ ص: 3 ] البيع : مبادلة المال بالمال ، تمليكا ، وتملكا . واشتقاقه : من الباع ; لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه ، أي يصافحه عند البيع ; ولذلك سمي البيع صفقة . وقال بعض أصحابنا : هو الإيجاب والقبول ، إذا تضمن عينين للتمليك . وهو حد قاصر ; لخروج بيع المعاطاة منه ، ودخول عقود سوى البيع فيه . والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { وأحل الله البيع } .

وقوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . وقوله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . وروى البخاري ، عن ابن عباس ، قال : كانت عكاظ ، ومجنة ، وذو المجاز ، أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . يعني في مواسم الحج . وعن الزبير نحوه .

وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } . متفق عليه . وروى رفاعة ، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ، فرأى الناس يتبايعون ، فقال : { يا معشر التجار . فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ، إلا من بر وصدق } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى أبو سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء } . قال الترمذي : هذا حديث حسن . في أحاديث كثيرة

سوى هذه . وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه ; لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ، ودفع حاجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية