صفحة جزء
( 297 ) فصل : ولا يجب الغسل من غسل الميت . وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن علي وأبي هريرة ، أنهما قالا : من غسل ميتا فليغتسل . وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري . واختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل ميتا فليتوضأ } . قال الترمذي : هذا حديث حسن

وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد ، في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه . } ولنا قول صفوان بن عسال الرازي ، قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } ; ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي ، وحديثهم موقوف على أبي هريرة ، قاله الإمام أحمد .

وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت ، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله . وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة " ومن حمله فليتوضأ " قالت : وهل هي إلا أعواد حملها ، ذكره الأثرم [ ص: 135 ] بإسناده ، ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله . وأما حديث علي رضي الله عنه فقال أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اذهب فواره ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني . قال : فأتيته فأخبرته ، فأمرني فاغتسلت . } وقد قيل : يجب الغسل من غسل الكافر الحي . ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه ، وأهل العلم على خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية