( 2782 ) فصل : ولو 
قال : بعتك على أن أستأمر فلانا   . وحدد ذلك بوقت معلوم ، فهو خيار ، صحيح ، وله الفسخ قبل أن يستأمره ; لأنا جعلنا ذلك كناية على الخيار ، وهذا قول بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وإن لم يضبطه بمدة معلومة ، فهو خيار مجهول ، حكمه حكمه .