( 2784 ) فصل : وإن 
شرطا الخيار إلى الليل أو الغد ، لم يدخل الليل والغد في مدة الخيار . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ويتخرج أن يدخل ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن " 
إلى " تستعمل بمعنى " مع " ، كقوله تعالى { 
وأيديكم إلى المرافق   } ، { 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم   } ، والخيار ثابت بيقين ، فلا نزيله بالشك . 
ولنا ، أن موضوع " إلى " لانتهاء الغاية ، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها ، كقوله سبحانه : { 
ثم أتموا الصيام إلى الليل   } . وكالأجل . ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث . أو : له علي من درهم إلى عشرة . لم يدخل الدرهم العاشر ، والطلقة الثالثة ، وليس هاهنا شك ; فإن الأصل حمل اللفظ على موضوعه ، فكأن الواضع قال : متى سمعتم هذه اللفظة ، فافهموا منها انتهاء الغاية . 
وفي المواضع التي استشهدوا بها ، حملت على معنى " مع " بدليل ، أو لتعذر حملها على موضوعها ، كما تصرف سائر حروف الصلات عن موضوعها لدليل ، والأصل حملها على موضوعها . ولأن الأصل لزوم العقد ،  
[ ص: 21 ] وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط ، فيثبت ما يتيقن منه ، وما شككنا فيه رددناه إلى الأصل .