صفحة جزء
( 2785 ) فصل : وإن شرط الخيار إلى طلوع الشمس ، أو إلى غروبها ، صح . وقال بعض أهل العلم : لا يصح توقيته بطلوعها ; لأنها قد تتغيم ، فلا يعلم وقت طلوعها . ولنا ، أنه تعليق للخيار بأمر ظاهر معلوم ، فصح ، كتعليقه بغروبها . وطلوع الشمس ، بروزها من الأفق ، كما أن غروبها سقوط القرص . ولذلك لو علق طلاق امرأته ، أو عتق عبده ، بطلوع الشمس ، وقع ببروزها من الأفق . وإن عرض غيم يمنع المعرفة بطلوعها ، فالخيار ثابت حتى يتيقن طلوعها ، كما لو علقه بغروبها ، فمنع الغيم المعرفة بوقته .

ولو جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب ، أو إلى غيبتها تحته ، كان خيارا مجهولا ، لا يصح في الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية