( 2787 ) فصل : وإن 
شرطه إلى الحصاد ، أو الجذاذ ، احتمل أن يكون كتعليقه على قدوم زيد   ; لأن ذلك  
[ ص: 22 ] يختلف ، ويتقدم ، ويتأخر ، فكان مجهولا . واحتمل أن يصح ; لأن ذلك يتقارب في العادة ، ولا يكثر تفاوته . 
وإن شرطه إلى العطاء ، وأراد وقت العطاء ، وكان معلوما ، صح ، كما لو شرطه إلى يوم معلوم . وإن أراد نفس العطاء ، فهو مجهول ; لأنه يختلف .