صفحة جزء
( 2801 ) فصل : والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; أبو حنيفة ، والشافعي . وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه . وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية ، لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة . ولأن للصناعة قيمة ; بدليل حالة الإتلاف ، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل } . وعن عبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها } رواه أبو داود .

وروى مسلم ، عن أبي الأشعث ، أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس ، فبلغ عبادة فقال : { إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } .

وروى الأثرم ، عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل } . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية ، لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن . ولأنهما تساويا في الوزن ، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة ، كالجيد والرديء .

فأما إن قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه ، وأجرتك درهما . فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين . وقال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين ; أحدهما في مقابلة الخاتم ، والثاني أجرة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية