( 2804 ) فصل : وإذا 
باع شيئا من مال الربا بغير جنسه ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وقال عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد   } . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان  ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله  فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14216  : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء   } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة . 
فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد   } .