صفحة جزء
( 2804 ) فصل : وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد } . رواه مسلم . وقال عليه السلام : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . وروى مالك بن أوس بن الحدثان ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . وعمر يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره عمر به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة .

فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال أبو الخطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال الشافعي ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : { يدا بيد } .

التالي السابق


الخدمات العلمية