( 2822 ) مسألة ; قال 
  : ( والبر والشعير جنسان ) هذا هو المذهب ، وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنهما جنس واحد . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ، 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث  ، 
وابن معيقيب الدوسي  ، 
والحكم  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    ; لما روي عن 
معمر بن عبد الله  ، أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال : بعه ، ثم اشتر به شعيرا . فذهب الغلام ، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء 
معمرا  ، أخبره بذلك ، فقال له 
معمر    : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15675النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل   } ، وكان طعامنا يومئذ الشعير . قيل : فإنه ليس بمثله . قال : إني أخاف أن يضارع . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . ولأن أحدهما يغش بالآخر ، فكانا كنوعي الجنس  
[ ص: 38 ] 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16464بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد   } . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29859لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا   } ، وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم   } . وهذا صريح صحيح ، لا يجوز تركه بغير معارض مثله ، ولأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص ، فلم يكونا جنسا واحدا ، كالتمر ، والحنطة ، ولأنهما مسميان في الأصناف الستة ، فكانا جنسين ، كسائرها . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  لا بد فيه من إضمار الجنس ، بدليل سائر أجناس الطعام ، ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم ، وهو الشعير ، فإنه قال في الخبر : وكان طعامنا يومئذ الشعير ، ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه ، وفعل 
معمر  وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة .