( 2824 ) فصل : فأما بيع بعض فروعها ببعض ، فيجوز 
بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    . والمشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  المنع من ذلك ; لأنه يعتبر تساويهما حالة الكمال ، وهو حال كونها حنطة ، وقد فات ذلك ; لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة ، والآخر من حنطة خفيفة ، فيستويان  
[ ص: 39 ] دقيقا ، ولا يستويان حنطة . 
ولنا ، أنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع التمر بالتمر . إذا ثبت هذا ، فإنما يباع بعضه ببعض كيلا ; لأن الحنطة مكيلة ، ولم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقلهما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا في النعومة . ذكره 
أبو بكر  ، وغيره من أصحابنا . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأنهما إذا تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال ، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أن الدقيق يباع بالدقيق وزنا . ولا وجه له ، وقد سلم في السويق أنه يباع بالكيل ، والدقيق مثله . فأما 
بيع الدقيق بالسويق ، فالصحيح أنه لا يجوز . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه يجوز ; لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة ليس معه غيره ، فأشبه الدقيق بالدقيق ، والسويق بالسويق . ولنا ، أن النار قد أخذت من أحدهما ، فلم يجز بيع بعضه ببعض ، كالمقلية بالنيئة . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، أنه لا بأس 
ببيع الدقيق بالسويق متفاضلا   ; لأنهما جنسان . ولنا ، أنهما أجزاء جنس واحد ، فلم يجز التفاضل بينهما ، كالدقيق مع الدقيق ، والسويق بالسويق .